قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة الشباب