قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
المادة 3
تتكون المحطة التجريبية لتهيئة النظم البيئية الطبيعية لمنطقة الشمال الغربي والهضاب العليا الغربية من :
– مصلحة جمع المعلومات ومعالجة البيانات المتعلقة بتهيئة الإقليم،
– مصلحة الرصد والتجريب ومتابعة التغيرات البيئية والأنشطة البشرية.