قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تنشأ محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم، وتسمّى "المحطة التجريبية لتهيئة النظم البيئية الطبيعية لمنطقة الشمال الغربي والهضاب العليا الغربية".