قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
الفصل 2 — شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات
المادة 9
يجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع الآمر. 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م