الفصل الأول — الإجراءات الإدارية لأجل الاستفادة من الإعفاء
المادة 7
يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء.
مقرر الإعفاء لا يكون صالحا إلاّ بالنسبة لعقود المناولة السارية المفعول.
الاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلّمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا.