الفصل الأول — الإجراءات الإدارية لأجل الاستفادة من الإعفاء
المادة 5
يُشترط على طالب الحصول على المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، تقديم ملف في نسختين (2) لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مقابل الحصول على وصل إيداع، ويتضمن الوثائق الآتية :
– طلب مقرر الإعفاء، يملأ بعناية، وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 1 بهذا القرار،
– نسخة من السجل التجاري تتضمن رموز النشاط الصناعي المرتبطة بمجالات المناولة موضوع طلب الإعفاء،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
– نسخة من عقد المُناولة ساري المفعول يتضمن خاصة العناصر المعرّفة في المادة 2 من هذا القرار،
– قوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتنائها محليّاً من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء،
– استمارة تعهد المناول، تملأ بعناية، وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 2 بهذا القرار،
– الوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 2 مايو سنة 2018 م