قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
المادة 3
إنّ الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، مفتوحة لكل مناول معتمد من المنتج الآمر العامل في مجال الصناعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
تخص الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل كل مناول معتمد في إطار نشاطات إنتاجه للأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.