قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
الفصل 4 — إجراءات الطعون
المادة 17
تقوم اللجنة الاستشارية للطعون بتقديم رأيها المعلل في الطعن المقدم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، ويرسل هذا الرأي إلى الوزير المكلف بالصناعة الذي يقرر في شأن الطعن ويبلّغ صاحب الطعن بقراره في أجل عشرة (10) أيام.