الفصل 4 — إجراءات الطعون
المادة 15
تنشأ لجنة استشارية للطعون توضع تحت إشراف الوزير المكلف بالصناعة، وتتكون من:
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية:
• المديرية العامة للضرائب، عضوا،
• المديرية العامة للجمارك، عضوا.
– ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
– ممثل المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا.
يعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية للطعون بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.