الفصل 3 — متابعة الآلية ومراقبة الالتزامات
المادة 13
في إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وكذا تقييم ألية الدعم المتعلقة بهم، يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة بالصناعة، كل ستة أشهر، تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم.
المادة :14 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على الآمر و المناول المعتمد، في حالة فسخ العلاقة التعاقدية بينهما، إبلاغ الوزارة المكلفة بالصناعة خلال مهلة لا تتجاوز 8 أيام.
يؤدي فسخ العلاقة التعاقدية إلى إلغاء مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه.