الفصل 3 — متابعة الآلية ومراقبة الالتزامات
المادة 12
في إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.
كل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته، ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته، عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه.
يرسل مقرر إلغاء الإعفاءات إلى مصالح الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك. بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ويتم استرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من المفروض تسديدها من قبل المناول، طبقا للتشريع الجبائي والجمركي الساري المفعول.