قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي للمنصب المشغول.