المادة 3
ترتب المناصب العليا الأخرى لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المنصب العالي شروط التعيين رئيس قسم - موظف لديه على الأقل رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي طريقة التعيين 16 1 482 مقرر من مدير المركز 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة