قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
تصنف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوي المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسات المجموعة العمومية مراكز تسهيل المؤسسات I الصغيرة والمتوسطة