قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي للبليدة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي عبد الرحمان بن بوزيد عبد الباقي بن زيان عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس وزارة المالية