المادة 3
ترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
- شهادة الجنسية ، نسخة مصدق عليها من دبلوم العامل النفساني التقنى - وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان / المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينبغى الا يقل عمرهم عن 19 سنة ولا يزيد عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة ، وان يثبتوا حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .