المادة 3
ترفق طلبات المشاركة في المسابقة الموقعة قانونا من طرف المترشحين ، بالوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، نسخة مصدق عليها من دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني ،
- شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية ،
- وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها من مقرر الاعتراف بعضوية المعنى في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، :
ان المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينبغى الا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة عند تاريخ المسابقة.
وإن يثبتوا حصولهم على الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .