قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يحدد سعر اليوم في مركز الشباب القضاء العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين بعنوان سنة 1990. 1401
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990.
وزير الشبيبة وزير الاقتصاد عبد القادر بو جمعة غازي حيدوسي وزارة التجهيز -