الباب الأول — برامج التكوين
المادة 9
تغطي المقاييس المرتبطة بمواضيع معينة الميادين الآتية :
- الإقليم والتنمية،
- المرفق العمومي : مبادىء ورهانات،
- الدولة واقتصاد السوق،
- مناجمنت المنظمات العمومية.
يدرس كل مقياس في شكل محاضرات وحلقات وورشات وتربصات حول مواضيع متعددة التخصصات تستدعي تأطيرا مزدوجا لجامعيين وممارسين مهنيين.
يقوم بتنسيق ومتابعة كل مقياس أستاذ معين من طرف المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.