الباب الأول — برامج التكوين
المادة 6
يتضمن برنامج التكوين دروسا نظرية وتطبيقية ويحتوي على :
- برامج تعليمية لتحقيق التجانس،
- مقاييس مرتبطة بمواضيع معينة،
- برامج تعليمية تقنية ومنهجية،
- برامج تعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات،
- برامج تعليمية اختيارية،
- برامج تعليمية خصوصية، تحدد طبيعة البرامج التعليمية للسنوات الثلاث
(3) وكذا حجمها الساعي ومعاملاتها في الملحق المرفق بهذا القرار. 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م