قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الرابع — كيفيات تسليم الشهادة
المادة 42
يرتب ويعين التلاميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدّل العام المحصل عليه في نهاية السنة الدراسية.
يعين التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة بصفة متربصين في رتبة متصرف رئيسي وفقا للتنظيم المعمول به.