قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 39
يحسب الم عام ل الع ام لنهاية الدراس ة على أس اس مج موع المع دلات المرجحة للسنة الأولى والسنة الثانية وال سنة الثالث ة وكذا امتحان التخرج مقسما عل ى مجموع المعاملات.
تتمثل معاملات الترجيح في حساب المعدّل العام لنهاية الدراسة فيما يأتي :
- السنة الأولى : المعامل 2،
- السنة الثانية : المعامل 3،
- السنة الثالثة : المعامل 2،
- امتحان التخرج : المعامل .4