قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 38
يحسب معدل امتحان التخرج على أساس النقاط المحصل عليها في مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه مرجحة بالمعاملات الآتية :
- إنشاء حول موضوع له علاقة بالتكوين أو حول القضايا الراهنة : المعامل 2،
- تحرير وثيقة ذات طابع قانوني : المعامل 2،
- امتحان شفوي : المعامل 3،
- مذكرة نهاية التكوين : المعامل .6