قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 32
يرخص للتلميذ الذي لم ينجح وقد تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي 08/20 إجراء اختبارات الاستدراك في البرامج التعليمية التي لم يحصل فيها على المعدل.