قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 31
يشترط قبول التلميذ في السنة الثالثة حصوله على ما يأتي :
- معدل عام يفوق أو يساوي 10/20 دون أن تكون أي علامة أقل من 05 / .20
- مع دل عام ي فوق أو يساوي 10/20 على الأقل في مق ياسين وب رنامجين تعل يميين تقنيين منهجيين.
- معدل علام ات التربصين يفوق أو يساوي 10 / .20