قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 30
يحسب المعدل العام للسنة الثانية على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في كل مقياس وعلامات البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات وعلامة التربصات مرجحة بمعاملاتها وعلامة المواظبة بمعامل 1، ويقسم مجموع العلامات على مجموع المعاملات.