قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 2
يجري برنامج التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة على ثلاث (3) سنوات :
- سنة أولى تخصص لتحقيق تجانس مستويات معارف التلاميذ،
- سنة ثانية تخصص لتمهين التلاميذ في تخصصاتهم،
- سنة ثالثة تخصص لتعميق مؤهلات التلاميذ.