قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 26
يتم الإعلان عن التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بمقرر من قبل المدير العام للمدرسة.