قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 24
تقيم تربصات السنة الأولى والسنة الثانية كما يأتي :
- مناقشة تقرير التربص أمام لجنة : 60 %،
- تقييم المشرف على التربص : 20 %،
- تقييم عام للتلميذ من قبل المدير العام للمدرسة : 20 .% يدمج تقييم تربص السنة الثالثة في علامة مذكرة نهاية التكوين.