الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 23
طبقا للمادة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم التلميذ خلال تكوينه على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والجماعية.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما على شكل مراقبة مستمرة والآخر على شكل امتحان شامل حسب النسب الآتية :
- مراقبة مستمرة 50 %،
- امتحان شامل 50 %، تت مثل الم راقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية أو شفوية وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م يجرى الامتحان الشامل إما عند نهاية البرنامج التعليمي أو عند نهاية السنة الدراسية.