الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 22
يندرج تربص السنة الثالثة المحددة مدته بعشرة (10) أسابيع في إطار البرنامج التعليمي الاختياري الذي تم اختياره :
ويتوج هذا التربص بإعداد مذكرة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
ويحدد تأطير واختيار مواضيع مذكرة نهاية التكوين بمقرر من المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.