قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 21
يكمل تكوين التلميذ خلال السنة الثانية بتربصات في المحيط المهني تبرمج كما يأتي :
- تربص مدته ستة (6) أسابيع ذو صلة بأحد المقاييس الأربعة (4) المرتبطة بمواضيع معينة والمنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. ويحدد مكان التربص حسب علاقته بمواضيع المقياس.
- تربص مدته ستة (6) أسابيع، يجرى على مستوى مؤسسة اقتصادية أو هيئة مالية.
ويتوج كل تربص بإعداد تقرير تربص.