قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 20
يجرى تربص السنة الأولى المحددة مدته بستة (6) أسابيع على مستوى الجماعات الإقليمية.
يهدف هذا التربص إلى تمكين التلاميذ من الاطلاع على أشكال تنظيم وسير مصالح الإدارة الإقليمية ودراستها في الموقع.
ويتوج بإعداد تقرير تربص.