الباب الأول — برامج التكوين
المادة 16
يختار التلميذ المقبول في السنة الثالثة برنامجا تعليميا اختياريا ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، كما يختار خمسة
(5) برامج تعليمية خصوصية منصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
يتم اختيار البرامج التعليمية الاختيارية والخصوصية في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة المحددة على أساس الترتيب حسب درجة الاستحقاق المحصل عليها من طرف التلميذ في نهاية السنة الثانية.
يحدد عدد الأماكن البيداغوجية للبرنامج التعليمي الاختياري والخصوصي بمقرر من المدير العام للمدرسة.
يشارك التلميذ في البرنامج التعليمي الاختياري الذي تم اختياره في النشاطات المبرمجة ويساهم في تحرير تقرير جماعي.