قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 15
تحتوي البرامج التعليمية في تقنيات ومناهج الاتصال والإعلام واللغات على ما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الاتصال المؤسساتي،
- تحرير النصوص القانونية،
- تطبيقات الإعلام الآلي وأنظمة الإعلام،
- اللغة الفرنسية،
- اللغة الإنجليزية.