قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الأول — برامج التكوين
المادة 14
تحتوي البرامج التعليمية الخصوصية على ما يأتي :
- الأخلاقيات المهنية في الإدارة،
- الرقابة والاستشارة والتنظيم : هياكل وأنظمة،
- مناجمنت المشاريع،
- تسيير الأزمات،
- تسيير الأخطار،
- لوحات القيادة للتسيير،
- الإدارة الإلكترونية،
- المؤسسات والتعاون الدولي.