قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
المادة 8
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.