قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
المادة 7
تنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب التقنين،
- مكتب المنازعات. 11 أكتوبر سنة 2012 م
2 . المديرية الفرعية للتعاون وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي الأطراف،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
3 . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الوثائق ومعالجتها،
- مكتب الأرشيف،
- مكتب النشرة الرسمية.