المادة 6
تنظم مديرية إدارة الوسائل، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للمستخدمين وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والقوانين الأساسية،
- مكتب الشؤون الاجتماعية،
- مكتب متابعة المستخدمين بالمؤسسات تحت الوصايا.
2 . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتشتمل على أربعة (2) مكاتب :
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الميزانية ومتابعة المؤسسات تحت الوصاية،
- مكتب متابعة المصالح غير الممركزة،
- مكتب تنفيذ ميزانية التجهيز.
3 . المديرية الفرعية للوسائل العامة وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التموين والخدمات،
- مكتب الحظيرة وتسيير العتاد،
- مكتب صيانة المباني والتجهيزات.
4 . المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز،
- مكتب الإحصاء والمعلوماتية والبرمجة،
- مكتب الصفقات العمومية.