المادة 3
تنظم مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب حصر الأملاك الوقفية،
- مكتب تسجيل الأملاك الوقفية،
- مكتب متابعة تسيير الأملاك الوقفية.
2 . المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
- مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية،
- مكتب صيانة الأملاك الوقفية.
3 . المدي رية ال ف رعية للزكاة وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب متابعة جمع الزكاة وتوزيعها،
- مكتب متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة.
4 . المديرية الفرعية للحج والعمرة وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم عملية الحج ومتابعتها،
- مكتب متابعة عملية العمرة.