قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب،