قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
المادة 9
يكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون، ومدير المعهد الوطني العالي للسينما، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.