قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
المادة 7
تتشكل لجنة تنظيم المسابقة من :
مدير المعهد، رئيسا،
- - نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا،
- أستاذ دائم، عضوا
- ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عضوا.