قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن فتح شعبة فنون بصرية"، تخصصات "سينما الصورة"، "سينما الصوت" "سينما السيناريو"، "سينما / إدارة الإنتاج " ، ميدان "فنون" ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس بالمعهد الوطني العالي للسينما 30
المادة 4
يتم الالتحاق بالمعهد الوطني العالي للسينما لنيل شهادة الليسانس بالنسبة للحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ، جميع الشعب أو شهادة أجنبية معادلة لها، عن طريق مسابقة تتضمن اختبارا كتابيا ومقابلة أمام لجنة الامتحان.
يحسب معدل الدخول على أساس علامتي الاختبار الكتابي والمقابلة أمام لجنة الامتحان مضروبتين في معاملاتهما.