هذا النص

يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها

قرار وزاري مشترك · 16 نوفمبر سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.