قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الأول — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 7
يجب إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها مؤقتا قبل نهاية المدة المسموح بها في رخصة الدخول المؤقت.
يمكن تمديد مدة رخصة الدخول المؤقت، بناء على طلب معلل، في حدود مدة صلاحية رخصة الاستغلال المتعلقة بها.