الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الأول — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 6
تؤشر رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الجمارك التي تُثبت بأن عملية الدخول المؤقت قد تمت وترتّب عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها.
يتم حفظ نسخة عن رخصة الدخول المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
يتم إعادة رخصة الدخول المؤقت الأصلية لصاحبها.