الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الأول — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
يجب أن يتضمن طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، نفس التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
يتم تقديم الطلب من طرف صاحبه لدى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الآتية :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب وفقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار،
– نسخة من رخصة استغلال التجهيز أو التجهيزات الحساسة،
– البطاقات التقنية للتجهيزات موضوع الطلب.