قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها › القسم الأول — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
تُسلّم رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة خصوصا :
– للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني،
– للعرض في المعارض أو العروض،
– للاستعمال من أجل الاختبارات والتجارب.