الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 28
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة ابراهيم مراد وزير المالية وزير النقل ابراهيم جمال كسالي كمال بلجود وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله،
هوية صاحب الطلب (1)
الجنسية
العنوان (2)
المهنة
الغرض من استعمال التجهيزات(3) : – للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني
– للعرض في المعارض أو العروض
– للاستعمال في الاختبارات والتجارب
نوع النشاط
رقم السجل التجاري… رقم التعريف الجبائي (NIF) …
مكان التخزين والاستعمال
شروط حفظ التجهيزات في مأمن
نلتمس رخصة دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة أدناه :
طبيعة التجهيزات القسم البند تعيين التجهيزات الرقم القسم الكمية النوع العلامة النموذج الفرعي التعريفي التسلسلي حرر ب … في… (التوقيع)
– مدة الدخول المؤقت…
– بلد منشأ التجهيزات…
– بلد مصدر التجهيزات…
– كيفيات نقل التجهيزات…
(1) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) – أذكر العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب.
(3) – ضع علامة على خانة الغرض من استعمال التجهيزات.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة :
– الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1)
– التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (2) …
مولود (ة) ب
العنوان (3)
رقم بطاقة التعريف الوطنية … الصادرة عن … بتاريخ… رقم جواز السفر … الصادر عن … تاريخ الإصدار … تاريخ انتهاء مدة الصلاحية… الجنسية… بصفتي…
مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين)
المقر
رقم الهاتف … فاكس … البريد الإلكتروني… نلتمس رخصة : – دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1)
– تصدير مؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) يتعهد الممضي أسفله بشرفه أنّ المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة.
حرر ب … في… (التوقيع) ملاحظة استدراكية : في حالة ما إذا تم إيداع الطلب من طرف شخص معنوي، يتم تقديم استمارة معلومات لكل المسيّرين والمساهمين والمديرين.
(1) – أشطب العبارة المستغنى عنها،
(2) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة،
(3) – حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرجع… قرار مؤرّخ في … يتضمن السلكية واللاسلكية.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترخيص بالدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات استيرادها،
– وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة بتاريخ… 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة الحاملة لرقم المرجع … الصادرة عن…
– وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، يقرّر :